السعودية تعلن مهلة إخلاء العقارات: 5 أيام عمل قابلة للتمديد حتى 60 يوماً

أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ في السعودية مهلة محددة لإخلاء العقارات، تبلغ 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، مع إمكانية تمديدها إلى 60 يوماً كحد أقصى وفقاً لظروف العقار أو حالة شاغليه. وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
مدة الإخلاء وضوابط التمديد
نصت المادة الـ38 من اللائحة، ضمن الفصل الثامن المعني بالتنفيذ المباشر، على تسليم العقار إلى طالب التنفيذ في غضون 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال. وأجازت للإدارة المختصة تمديد هذه المهلة عند الضرورة، بشرط ألا تتجاوز مدة التمديد 60 يوماً.
مراعاة حرمة الأسرة والشاغلين
وأقرت المادة ذاتها ضوابط خاصة لإخلاء العقارات السكنية، تشمل مراعاة حرمة الأسرة وتيسير إجراءات مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن مراعاة ظروفهم دون تعطيل إجراءات التنفيذ. وفي العقارات التي تشغلها منشآت ترتبط بها حقوق للغير، أوجبت اللائحة إشعار الجهة المشرفة على المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.
أحكام انتقال الملكية
أوضحت الفقرة الرابعة من المادة أنه في حالات انتقال ملكية العقار، يحل المالك الجديد محل طالب التنفيذ، ويعامل شاغل العقار معاملة المنفذ ضده، وذلك لأغراض تطبيق أحكام الإخلاء الواردة في الفقرة الثانية من المادة الـ31.
بدء العمل باللائحة في 29 أكتوبر 2026
يأتي ذلك بعد صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية «أم القرى»، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026. وتضم اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ، بما في ذلك تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وضوابط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، إلى جانب تحديد الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها. وتهدف هذه الأحكام إلى تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات النظامية ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذ الأحكام.






