الرئيسيةمحلياتنظام جديد للترفيه في السعودية يحدد...
محليات

نظام جديد للترفيه في السعودية يحدد الترخيص والرقابة والعقوبات بعد 180 يوماً من النشر

03/07/2026 15:00

نظام الأنشطة الترفيهية: أهداف ونطاق

صدر نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها في الجريدة الرسمية «أم القرى» بالعدد 5169 الصادر يوم الجمعة 18 محرم 1448هـ الموافق 3 يوليو 2026م، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في قراره رقم 18 بتاريخ 1448/01/01هـ وإصداره بمرسوم ملكي رقم «م/12» بتاريخ 1448/01/07هـ. وقد رافق الموافقة حزمة من الترتيبات التنظيمية التي تمنح مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه صلاحية اقتراح إعفاءات جمركية وضريبية وحوافز لتنشيط القطاع، بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وبحسب الإجراءات النظامية.

يهدف النظام، وفق مادته الثانية، إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، وتطويرها ورفع جودتها. بينما عرفت المادة الأولى الأنشطة الترفيهية بأنها تشغيل المدن والمراكز الترفيهية، وإقامة الفعاليات والعروض الترفيهية، والعروض الحية. وعرّفت الأنشطة المساندة بأنها تنظيم وإدارة الحشود للأنشطة الترفيهية، وتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر لها.

هذا التوسيع في التعريف يجعل النظام لا يقتصر على الجهة التي تقدم المنتج الترفيهي مباشرة، بل يشمل أيضًا الأعمال المساندة التي تؤثر على السلامة والجودة وتجربة المستفيد. além من ذلك، ينظر النظام إلى الترفيه كقطاع متكامل يضم مشغلين، مقدمي خدمات، أطراف رقابية، مخالفات وجزاءات، ومسارات للترخيص والتصنيف.

إجراءات الترخيص والتصريح وصلاحيات الهيئة

تنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية أو المساندة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة العامة للترفيه، وفقاً للمادة الخامسة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة. ونصت نفس المادة على إعطاء مجلس إدارة الهيئة سلطة الإعفاء من متطلب الحصول على التصريح، مع مراعاة متطلبات الجهات الأخرى.

تفصّلت المادة الخامسة المسارات الثلاثة للدخول إلى المجال: يشترط الحصول على ترخيص قبل تشغيل المدن الترفيهية ومراكز الترفيه؛ ويطلب تصريح قبل إقامة الفعاليات الترفيهية، والعروض الترفيهية، والعروض الحية؛ ويتطلب الحصول على شهادة اعتماد من الهيئة قبل ممارسة أي من الأنشطة المساندة.

وستحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وتجديدها وتعديلها، وكذلك المدة الزمنية لكل منها والوقت اللازم لاتخاذ الهيئة قراراً بشأن طلبات المنح أو التجديد.

منحت المادة الهيئة صلاحية وضع المعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتحديثها دورياً، بالإضافة إلى تصنيف المرخص لهم والأنشطة وإصدار شهادات تصنيف لكل منها.

آليات الرقابة والعقوبات

وفقاً للمادة السادسة، للهيئة، بقرار مسبب، رفض طلب تجديد الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد. كما تملك الهيئة سلطة إيقاف أي من الأنشطة الترفيهية أو المساندة، كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت، في ثلاث حالات: وجود خطر أو تهديد على سلامة أو صحة الحاضرين أو المشاركين، أو مخالفة لأحكام النظام أو لائحته، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

تتيح المادة السابعة لمجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي لإصدار الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد وتجديدها وطلب تعليقها أو تعديلها، مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة. كما تجيز للهيئة الحصول على مقابل مالي من بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية بما لا يتجاوز 10% من قيمة كل تذكرة، وفق ما تحدده اللائحة.

تنص المادة العاشرة على أن الهيئة تتولى الرقابة على الأنشطة الترفيهية والمساندة، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. يحدد قرار من رئيس المجلس مفتشين يتولون التحقق من استيفاء المعايير، وبعد إظهار صفتهم الرسمية يمكنهم دخول وتفتيش مواقع ومرافق الأنشطة، والاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى، والحصول على المعلومات المطلوبة، مع جواز الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.

لم يترك النظام معالجة المخالفة دون ترتيب؛ أجاز للهيئة إعطاء المخالف، بناء على إشعار، مهلة كافية لتصحيح وضعه قبل إحالة المخالفة إلى اللجنة، مع تضمين الإشعار بالتاريخ الذي ستحال فيه المخالفة إذا لم يُصحح. كما حظر على أي شخص منع المفتشين من أداء مهامهم، وألزم أصحاب المواقع والمرافق والعاملين فيها بالتعاون معهم وتقديم التسهيلات. إثبات المخالفات يكون بجميع طرق الإثبات المقررة نظاماً، وتحدد اللائحة الإجراءات التي يجب على المفتشين اتباعها.

تنص المادة الثانية عشرة على أربع عقوبات رئيسية يمكن إيقاع واحدة منها أو أكثر بحسب المخالفة: الإنذار، والغرامة المالية التي لا تتجاوز مليون ريال، والمنع من ممارسة أي نشاط ترفيهي أو مساند لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وإلغاء أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد.

يلزم النظام مجلس إدارة الهيئة بإصدار جدول يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من الجزاءات ومقدارها ومدتها، مع مراعاة التدرج في العقوبة. يجب أن يتضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال، بحيث يمكن إصدارها فوراً من المفتش المختص عند ضبطها، مع إمكانية منح المخالف مهلة لتصحيح وضعه قبل توقيع الغرامة. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يجيز النظام للجنة مضاعفة العقوبة بما لا يتجاوز حدها الأقصى.

تفاصيل تنفيذية ومكملة

وفقاً للمادة الرابعة، لا يشمل النظام الفعاليات والعروض الترفيهية الخاصة التي لا يدعى لها العموم، وقد أجازت نفس المادة لمجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة أنشطة تدخل في حكم الأنشطة الترفيهية أو المساندة المنصوص عليها في النظام.

تلزم المادة التاسعة المرخص له بالالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومراعاة واحترام النظام العام والآداب العامة، والإعلان عن النشاط الترفيهي أو المساند وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تصدرها الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام وشروط وضوابط الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد الصادرة له.

تنص المادة الحادية عشرة على أن اللائحة ستحدد الأحكام والإجراءات التي يتعين على الهيئة الالتزام بها لحماية الزوار المستفيدين من الأنشطة الترفيهية والمسانية، ومعالجة ما يتقدمون به من شكاوى.

تنص المادة الثالثة عشرة على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من المجلس، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، وأن يكون رئيسها أو أحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي، لتتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع الجزاءات. كما جعل النظام التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

تضمنت المواد الختامية تفاصيل تؤثر على المدى الزمني للتنفيذ: أجازت المادة الرابعة عشرة الاستعانة، عند الحاجة، بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الهيئة، وفق ضوابط تحددها اللائحة، دون الإخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها. وألزمت المادة الخامسة عشرة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام، قبل أن تحسم المادة السادسة عشرة موعد النفاذ بالنص على أن يعمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لم يقتصر قرار مجلس الوزراء على الموافقة على النظام بصيغته المرافقة، بل تضمن أيضاً إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه تخولها اقتراح تخصيص أراضٍ حكومية، والرفع بذلك إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية، للنظر في إمكان استثمارها من القطاع الخاص في الأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في النظام.

ونص القرار على أن يتفق وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على آلية الترخيص والرقابة للفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية التي تتعلق باختصاصات الهيئة ووزارة الثقافة والهيئات المرتبطة بوزير الثقافة، بما يعزز ويحسن رحلة المستفيد.

وبهذا المعنى، فإن النظام الجديد لا يقدم مجرد عنوان تنظيمي عام لقطاع الترفيه، لكنه يضع هيكلاً تشغيلياً كاملاً يبدأ من تعريف النشاط، ويمر بنوع الرخصة، وصلاحيات الهيئة، وآليات التفتيش، ومسارات التظلم، وحدود الغرامات، وينتهي إلى موعد صدور اللائحة وبدء النفاذ. وهذا هو الفارق الجوهري: انتقال القطاع من مرحلة التوسع السريع إلى مرحلة الضبط المؤسسي الكامل، بتفاصيله الدقيقة لا بعناوينه الواسعة.

صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *