الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد تنظيم صندوق التعليم العالي

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد تنظيم صندوق التعليم العالي

القرار ومواده العامة

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 358 بتاريخ 25 ربيع الأول 1448هـ، الذي يقضي بالموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي ليحل بدلاً من التنظيم السابق لصندوق التعليم العالي الجامعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 8 سبتمبر 1421هـ.

يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي، وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة تلك الاستثمارات، ودعم وتطوير مشاريع المؤسسات التعليمية العليا، وذلك وفقاً لأحكام التنظيم وبما يحقق الاستدامة المالية للمؤسسات ويزيد من قدرتها على أداء دورها المتوافق مع متطلبات التنمية.

التعريفات والهيكل التنظيمي

وفقاً للمادة الأولى من التنظيم، تُعرف المصطلحات المستخدمة فيه على النحو التالي: الصندوق هو صندوق التعليم العالي، والتنظيم هو تنظيم الصندوق، والوزير هو وزير التعليم، والمجلس هو مجلس إدارة الصندوق، والرئيس هو رئيس المجلس، والرئيس التنفيذي هو الرئيس التنفيذي للصندوق، ومؤسسات التعليم العالي هي الجامعات أو الكليات في المملكة التي تملك صلاحيات نظامية لتقديم التعليم ما بعد المرحلة الثانوية وفقاً للأنظمة السارية.

تنص المادة الثانية على أن للصندوق شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الحاجة.

أهداف الصندوق واختصاصاته ومواده المالية والإدارية

تكرر المادة الثالثة أهداف الصندوق المذكورة سابقاً، وهي تنويع مصادر التمويل، وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي، وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة استثماراتها، ودعم وتطوير مشاريع مؤسسات التعليم العالي، وفقاً لأحكام التنظيم، وبما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء دورها التنموي.

تحدد المادة الرابعة الاختصاصات اللازمة للصندوق لتحقيق أهدافه، وتشمل وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة، وإقامة المشاريع والبرامج والمبادرات النافعة لمؤسسات التعليم العالي أو المساهمة فيها، وإدارة استثمارات وأصول وأموال تلك المؤسسات بالاتفاق معها، وتشغيل مرافقها بالاتفاق، واستثمار المبالغ المتحصلة من ترشيد مكافآت الطلاب وفقاً للقواعد المقررة، والاستثمار بأنواعه بما في ذلك الأوراق المالية والأصول والعقارات مع حق البيع أو الرهن، وتقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها الصندوق وفق ما يقرره المجلس، وتأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة لتحقيق أهدافه، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية وفق الإجراءات النظامية، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة داخل المملكة وخارجها، وتمثيل المملكة خارجياً في حدود اختصاص الصندوق، ودعم البحوث والدراسات وإجراؤها في مجالات عمل الصندوق، وتقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، وتحفيز خطط تنمية التعليم وتمويلها ودعمها، والقيام بأي نشاط يقره المجلس يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعته.

تنص المادة الخامسة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير، وعضوية الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، وممثل من وزارة التعليم، وممثل من وزارة المالية، وممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي، وعضوين ذوي خبرة واختصاص في المجالات ذات العلاقة بعمل الصندوق، والرئيس التنفيذي. يُعين الأعضاء المذكورين في البندين (هـ) و(و) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها. يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ) إلى (د) من الفقرة الأولى من هذه المادة.

توضح المادة السادسة سلطات المجلس في الإشراف على إدارة شؤون الصندوق وتصريف أموره، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ضمن ما تضمنه التنظيم، وتشمل على وجه الخصوص: إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة، وإقرار ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة، وقبول النظارة على الأوقاف المخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي يستهدفها الصندوق وفق الإجراءات المتبعة، وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق، وإقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن، والموافقة على حساب الصندوق الختامي وتقريره السنوي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية، واعتماد ميزانية الصندوق السنوية، والموافقة على استثمار أموال الصندوق بما يدعم تحقيق أهدافه وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة، والموافقة على تملك الصندوق للأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، والموافقة على سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي، والموافقة على الشراكات مع الجهات المحلية والدولية وفق القواعد المنظمة لذلك، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في القائم منها وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها وفقاً للإجراءات النظامية، والموافقة على المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق والتي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) للصندوق ومراقب مالي داخلي له، واعتماد تقرير مراجع الحسابات، والنظر في التقارير الدورية التي يقدمها المجلس عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية، وقبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف وفق القواعد المنظمة لذلك، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بما يراه من مهمات ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات، مع إمكانية تفويض بعض اختصاصات المجلس الواردة في الفقرات (11) و(17) و(18) إلى الرئيس أو من يراه من أعضاء المجلس أو منسوبي الصندوق وفقاً لما يقتضيه سير العمل.

تحدد المادة seventh قواعد عقد اجتماعات المجلس: يجتمع المجلس دورياً ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة كتابة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مع تضمين جدول الأعمال، وتعقد الاجتماعات في مقر الصندوق ويجوز بقرار من الرئيس أو نائبه عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويجوز للم council دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور الاجتماعات وتقديم المعلومات والرأي والمشورة دون حق التصويت، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه، وتثبت مداولات council وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع، ويجوز للم council عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ويعين المجلس أميناً بناءً على ترشيح الرئيس يتولى أمانته وإعداد الاجتماعات وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ولا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي، ولا يجوز لأي من أعضاء council ولا للأمين أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الصندوق حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله، ويمكن اتخاذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء وتوقعها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يُعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويُعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

تنص المادة الثامنة على تعيين الرئيس التنفيذي للصندوق بقرار من المجلس، وتحديد أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وجعله المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق وتركيز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وتشمل اختصاصاته الخاصة: إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة ورفعها إلى المجلس لإقرارها، وإعداد ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما، واقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واقتراح تملك الصندوق للأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك ورفعه إلى المجلس، واقتراح سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي ورفعها إلى المجلس، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقريره السنوي تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها، واقتراح الشراكات مع الجهات المحلية والدولية ورفعها إلى المجلس، واقتراح تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، واقتراح المشاركة في القائم منها وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، واقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ورفعه إلى المجلس، والصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وتمثيل الصندوق أمام القضاء والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجه وله تفويض غيره بذلك، وتعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفقاً للوائح الإدارية والمالية للصندوق، والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط الصندوق وفقاً للوائح المعتمدة للصندوق، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، وأداء أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود الاختصاص، مع إمكانية تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق بما لا يتعارض مع الأنظمة.

تنص المادة التاسعة على أن يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وأن تكون السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

توضح المادة العشر الموارد المالية للصندوق والتي تتكون من: المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت، والمقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات ومنح وتبرعات ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وعوائد استثماراته وفوائض أمواله المدورة من سنوات سابقة، وعوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، وأي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تنص المادة الحادية عشرة على فتح حساب للصندوق في البنك المركزي السعودي لتودع أمواله فيه، وإمكانية فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها العمل في المملكة وصرفها وفق اللوائح المالية للصندوق، وتخصيص حساب خاص لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي داخل الصندوق لترصد فيه إيرادات استثمار أصولها وصرفه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.

تنص المادة الثانية عشرة على أن يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من انتهاء كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

تنص المادة الثالثة عشرة على أنه دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى council ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من council.

تنص المادة الرابعة عشرة على أن يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

تنص المادة الخامسة عشرة على أن يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تنص المادة السادسة عشرة على أن يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *