الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة

نشر اللائحة وأهدافها
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف باعتماد لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، والتي وضعت لتوفير إطار تنظيمي يعالج ويحيي هذه الأنواع من الأوقاف، مع تحقيق مقاصد الواقفين ودعم استدامة القطاع في المملكة.
تشجع اللائحة أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي وقف مجهول أو معطل، وذلك بهدف كشف هذه الأوقاف وإعادتها إلى النشاط النافع، مما يسهم في تنميتها وضمان استمرارها على المدى الطويل.
التعريفات ونطاق التطبيق
حددت اللائحة مجموعة من المصطلحات لتوحيد الفهم، فُرفِق كل مصطلح بمعنييه كما هو مبين في المادة الأولى من نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26/2/1437. ومن هذه التعريفات: الوقف هو تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه؛ والوقف المجهول هو كل وقف أو وصية بوقف تعطل مصرفه وانطبقت عليه إحدى الحالات المذكورة في المادة الرابعة؛ والوقف المعطّل هو كل وقف أو وصية بوقف له ناظر وانطبقت عليه إحدى الحالتين في المادة الخامسة؛ والوصية بوقف هي نص الموصي في وصيته بعد وفاته بنص صريح على الوقفية أو بما يدل على تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه؛ والوقف ذو النفع المباشر هو الذي يمنح الموقوف عليه حق الاستفادة من أصله مباشرة؛ والإبلاغ هو ما تتلقاه الهيئة من بلاغ عن وقف مجهول أو معطل وفق الآلية التي تحددها اللائحة؛ والمبلِّغ هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم الإبلاغ وفق الاشتراطات؛ وصاحب المصلحة هو أي شخص طبيعي أو اعتراضي له علاقة مباشرة بالوقف؛ واللجنة هي لجنة الأوقاف المجهولة في الهيئة؛ والمكافأة هي الحافز الممنوح لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يسهم في معالجته وفق اللائحة؛ والمعالجة هي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن وقف مجهول أو معطل وإثباته ورفع التعديات عنه وتعيين ناظر عليه؛ والإحياء هو مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف المجهول أو المعطل بما يحقق شرط الواقف.
نصت المادة الثالثة على أن تسري اللائحة على الوقف أو الوصية بوقف المجهول أو المعطل وما في حكمهما سواء كان عقارًا أو منقولًا أو غير ذلك، وعلى الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر بشأنه قرار برفضه أو لم يُصدر حكم قضائي بإقامة ناظر على الوقف محل البلاغ قبل نفاذ اللائحة.
آليات الكشف والإبلاغ والشروط
وفقًا للمادة السادسة، تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة عبر عدة مصادر منها: تلقي البلاغات من العموم، مخاطبة الجهات الحكومية والقضائية للحصول على بيانات الأوقاف المتوفرة لديها، تلقي طلبات معالجة من جهات حكومية أو أخرى، وتلقي طلبات بحث عن وقف مجهول من صاحب مصلحة فيه أو تطبيق صك الوقفية إذا كان مجهول المكان، بالإضافة إلى طلبات مساعدة لإحياء وقف معطل من صاحب مصلحة. كما تتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية في إيجاد طرق معالجة وتنظيم فعاليات ثقافية وتوعوية تشجع على الإبلاغ وتبرز أهميته في المعالجة والإحياء وضمان الاستدامة، وفق الإجراءات النظامية.
يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة الرابعة، أن يكون غير معلوم لدى الهيئة باستثناء الحالات التي تعد في حكم المجهول وفق الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة وفق نظام الإثبات، أن يُقدَّم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها، وألا يكون قد سبق إبلاغ الهيئة بشأنه ما لم يكن الإ senare منتجًا في المعالجة وفق تقدير الهيئة، وألا توجد دعوى قائمة تتعلق بالوقف في شأن النظارة أو إثبات الوقف أو الاستحقاق. وللهيئة سلطة تقديرية لتحديد مدة خلو الوقف من النظارة أو مدة تعطله المؤثرة في اعتباره وقفًا مجهولًا.
يجب على الناظر بذل العناية اللازمة لإحياء الوقف لتقليل تعطله، ويُشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المعطل أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف في المادة الخامسة، أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة وفق وسائل الإثبات النظامية، أن يكون الإبلاغ كاشفًا عن تعطل الوقف، وألا يقدم الناظر بيانًا مقبولاً وفق الفقرة الثانية من المادة العشرين، وأن يُقدَّم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها، وألا يكون قد سبق إبلاغ الهيئة بشأنه ما لم يكن الإ posteriores منتجًا في المعالجة وفق رأي الهيئة.
يجب على المبلّغ الإفصاح للهيئة عن بياناته الشخصية، ذكر بيانات الوقف وتحديد موقعه إن كان عقارًا وإرفاق ما يثبت ذلك، التعهد بصحة المعلومات والبيانات المقدمة، التعاون مع الهيئة بتقديم أي معلومات إضافية يطلبها أو تصل إلى علمه، والتعهد بعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف أو إثباته أو استحقاقه، وللهيئة حق إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول إذا ثبت وجود دعوى قائمة قبل تاريخ الإبلاغ.
على الهيئة الحفاظ على سرية بيانات المبلّغ وعدم إفشائها، وعلى الهيئة إخطار المبلّغ بحالة قبول الإبلاغ أو رفضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة، ويستحق المبلّغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول وفقًا لما تقرره اللجنة.
معالجة الأوقاف المجهولة وإحياء المعطلة والحوافز
تباشر الهيئة معالجة الوقف المجهول باتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب حالة الوقف، ومنها إثبات الوقفية، رفع التعديات الواقعة عليه، إقامة ناظر عليه إن لم يكن عليه ناظر وفق شرط الواقف، تسليم الوقف للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة، وتحصيل مبلغ التعويض إذا كان الوقف منزوعًا. وللهيئة أن تفوض المبلّغ أو غيره للقيام بإجراءات مؤقتة لمعالجة الوقف المجهول.
تنشئ الهيئة سجلًا للأوقاف المجهولة التي لها مستندات دالة على الوقفية وتعذر استكمال إجراءاتها النظامية وفق الأنظمة المتبعة، وللها أن تعد محضرًا تدون فيه القرائن المتوفرة لديها الدالة على ثبوت الوقفية مثل شهادة الشهود، وذلك للوقف الذي فقد صك ملكيته ووقفيته لغرض استكمال إجراءات المعالجة.
تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول في الحالات التالية: إقامة ناظر على الوقف المجهول وفقًا لشرط الواقف، أو إقامة الهيئة ناظرة على الوقف المجهول إذا لم يكن للواقف شرط في النظارة أو جُهل الشرط أو تعذر تنفيذه. وللها أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزل الناظر وتعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة إذا لم يتقدم ناظر الوقف إلى الجهة المختصة بطلب إصدار صك ملكية للوقف. إذا خلا الوقف المجهول من النظارة بسبب عدم تقدم أي من مستحقي النظارة وفق شرط الواقف لطلب النظارة، تشعر الهيئة المستحقين للنظارة إن توفرت بياناتهم للتقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إشعارهم. إذا لم يتقدم المستحقون خلال المدة المحددة أو لم تتوفر لدى الهيئة بياناتهم، فللهيئة التقدم للمحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر بديل أو تعيينها ناظرة.
إذا كان الوقف المجهول حصة في تركة أو في مال مشاع، فعلى من يتولى النظارة على الوقف بعد رفع الجهالة أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الإذن ببيع الحصة الموقوفة أو فرزها إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.
يشترط لاستحقاق المكافأة أن يكون القبول والإبلاغ مستوفى كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وفق الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة، ألا يكون المبلّغ ناظر الوقف المجهول محل الإبلاغ، ألا يكون المبلّغ معتديًا على الوقف محل الإبلاغ مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة، وأن يتعهد المبلّغ بالالتزامات والتعهّدات المنصوص عليها في اللائحة. ولللهيئة عند عدم استحقاق المبلّغ للمكافأة أن تمضي في استكمال إجراءات معالجة الإبلاغ.
في حال تعدد المبلّغين عن الوقف المجهول ذاته، يستحق المكافأة المبلّغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة. وإذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلّغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، يكون توزيع المكافأة بينهم وفق حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج. وللجنة أن تشرك من يساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة المحددة في اللائحة.
تحدد اللجنة مقدار المكافأة بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بحيث لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف المجهول وبحد أقصى عشرة ملايين ريال وفق اللائحة. وتحدد نسبة المكافأة من قيمة عين الوقف المجهول، وتقيّم الهيئة الوقف المجهول عند الاقتضاء من مقيم معتمد لديها وفق الدليل الإجرائي. وللجنة إعطاء المبلّغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاصة بالوقف المجهول لمدة تقررها اللجنة. دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة، للجنة إعفاء المبلّغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة على تعديه السابق في حدود اختصاص الهيئة إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ اللائحة. وتقدر اللجنة المكافأة وتراعي في ذلك حجّية وكفاية المستندات المقدمة في شأن الوقف المجهول، والجهد المنتج في معالجة الوقف المجهول، وتحقيق الغبطة والمصلحة للوقف بما يتفق مع أهداف اللائحة.
تحدد اللجنة مصدر المكافأة من أي من المصادر التالية: غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت، ريع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة أو على جهات البر العامة، الاقتراض من فائض غلّة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها ناظر الوقف المجهول المبلَّغ عنه وفق شرط الواقف بعد إذن المحكمة المختصة على أن تسترد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، الاقتراض من فائض غلة الأوقاف التي تتولى الهيئة نظارتها وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة. وإذا تعذر صرف المكافأة من هذه المصادر، للجنة تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول بعد إذن المحكمة المختصة ما لم تؤل نظارته للهيئة. وتعد المكافأة التي لا يكون مصدرها من غلة الوقف المجهول المبلّغ عنه دينًا في ذمة الوقف ما لم تر اللجنة خلاف ذلك. وللجنة تحديد مصدر مكافأة الأحكام القضائية الصادرة باستحقاق المكافأة عن الوقف المجهول. وعلى ناظر الوقف المجهول صرف المكافأة للمستحق وفقًا لما تقرره اللجنة في قرارها. وللجنة أن تقرر تقسيط المكافأة وفق ما تسمح به المصادر المذكورة في هذه المادة.
على ناظر الوقف المعطل خلال سنة من تاريخ نفاذ اللائحة أن يبادر بمعالجة الوقف الذي تحت نظارته وفق اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.






