هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضح متطلبات الفواتير الضريبية وتدعو للإبلاغ عن المخالفات

أكدت الهيئة أن كل من هو مسجل في نظام الضريبة على القيمة المضافة ملزم بإصدار فاتورة ضريبية تستوفي جميع الشروط النظامية الواردة في اللائحة التنفيذية، وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة (53) من تلك اللائحة.
شروط الفاتورة الضريبية
أوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة” على منصة “إكس” أنه يمكن الاطلاع على متطلبات وشروط إصدار الفواتير الضريبية من خلال اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، وجاء هذا التوضيح رداً على استفسار أحد المتابعين حول مدى نظامية الفاتورة اليدوية التي تُصدر بعد شراء سلعة.
الإبلاغ عن المخالفات
دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي منشأة مسجلة في نظام الضريبة على القيمة المضافة لا تلتزم بإصدار فواتير نظامية أو ترتكب مخالفات ضريبية، وشددت على ضرورة تزويد الهيئة بالبيانات اللازمة لاستكمال إجراءات البلاغ، والتي تشمل رقم الهوية، والاسم الثلاثي، ورقم الهاتف للمُبلّغ، بالإضافة إلى اسم المنشأة، والنشاط التجاري، واسم الشارع، والمدينة، والحي.
طرق تقديم البلاغات
أشارت الهيئة إلى أنه يمكن تقديم البلاغات من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيق ZATCA، مع ضرورة إرفاق المستندات أو الأدلة التي تثبت وجود المخالفة.
حملات التوعية
تواصل الهيئة حملاتها التوعوية بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة الضريبية ورفع مستوى الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة.






